للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ. قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ * وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ

بَاب الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءٌ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا

ــ

بفتح اللام خالد التميمي السعدي البصري الخياط بالمعجمة وبتشديد التحتانية قال الغساني روى له البخاري هذال الحديث الواحد. قوله {بكر} أي صلى وقت الظهر و {يونس بن بكير} بضم الموحدة وفتح الكاف وإسكان التحتانية الشيباني الحافظ مات سنة تسع وتسعين ومائة. قوله {فلم يذكر الجمعة} هذا هو الموافق لقول الفقهاء حيث قالوا ندب الإيراد إلا في الجمعة لشدة الخطر في فواتها ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر، قوله {بشر} بكسر الموحدة وسكون المعجمة {ابن ثابت} بالمثلثة ثم بالموحدة ثم بالفوقانية ابو محمد البصري البزار بالزاي قبل الألف وبالراء بعده، التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت الظهر وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحر ولا يكون الإبراد إلا بعد تمكن الوقت {باب المشي إلى الجمعة} قوله {وسعى لها} اي عمل لها وذهب لها. فغن قلت هذا معدي باللام وذلك بالي. قلت لا تفاوت بينها إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء، قوله {حينئذ} أي حين النداء، قال الفقهاء: يحرم لكن يصح لأن النهي راجع إلى أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>