للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب غَزْوَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

٣٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنُوا فِى إِمَارَتِهِ، فَقَالَ «إِنْ تَطْعَنُوا فِى إِمَارَتِهِ، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِى إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقاً لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ».

باب عُمْرَةُ الْقَضَاءِ

ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم.

٣٩٦٦ - حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم فِى ذِى الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ

ــ

بالضم والفتح واسم المراة التي جعلت السم في الشاة زينب بنت سلام. قوله زيد بن حارثة (بالمهملة والمثلثة القضاعي بالقاف والمعجمة والمهملة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم و) اسامة (بضم الهمزة ابن زيد و) خليقا (أي جديرا فلم يكن طعنكم فيه حقا كما ظهر لكم في أخر الأمر فكذلك طعنكم في ولده و) إن كان (أي إن زيدا و) هذا (أي أسامة من أحب الناس إلى بعد زيد مر في كتاب المناقب) باب عمرة القضاء (وسميت بالقضاء اشتقاقا مما كتبوا في كتاب الصلح يوم الحديبية هذا ما قاضي عليه لا من القضاء الاصطلاحي إذا لم تكن العمرة التي اعتمروا بها في السنة القابلة قضاء التي تحللوا منها يوم الصلح، فان قلت ما وجه ذكر العمرة في كتاب المغازي قلت للخصومة التي جرت بينهم وبين الكفار في سنة التحلل والسنة القابلة أيضا وان لم تكن بالمسايفة إذ لا يلزم من إطلاق الغزوة المقاتلة بالسيوف وفي بعضها بدل العمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>