قال لا يستحب وجواز السؤال عن الإمام في حكمة أفعاله قيل وفيه المنع من التطهير بالماء المستعمل لأنه يقول أن منزلة الخطايا المغسولة بالماء الذي يتطهر به منزلة الأوضار الحالة في الغسلات المانعة من التطهير بها. قوله (ابن أبي مريم) أي سعيد (نافع بن عمر) أي الجمحى (وابن أبي المليكة) بضم الميم تقدموا في باب من سمع شيئا في كتاب العلم. قوله (اجترأت) من الجرأة وهي الجسارة وإنما تكون جرأ' لأنه لم يكن مأذونا من عند الله بأخذه منه و (القطاف) بكسر القاف جمع القطف وهي العنقود. قوله (أو أنا) بهمزة الإستفهام وفتح الواو. فإن قلت علام عطفت الواو قلت على مقدر بعد الهمزة يدل عليه السياق وفي بعضها بدون الهمزة لكنها مقدرة قوله (حسبت)