للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

[باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو]

٥٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِى شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ».

٥٣٥١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما- قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَاّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَذَكَرْتُهُ

ــ

و (النسيكة) الذبيحة، وفيه أن كل ما يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه وإن كان محرماً يباح له إزالته فمداواة أسقام الأجسام بالطريق الأولى. قوله (اكتوى أو كوى) الفرق بينهما أن الأول لنفسه والثاني أعم منه نحو اكتسب لنفسه وكسب له ولغيره ونحو اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه وشوى إذا اتخذه له ولغيره. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو و (اللذعة) بالمعجمة ثم المهملة من لذعته إذا أحرقته. قال ابن بطال: فيه إباحة الكي لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يدل الأمة على ما فيه الشفاء ولا يبيح لهم الاستشفاء به. فإن قيل: ما معنى لا أحب أن أكتوي. قلنا: الكي إحراق بالنار وتعذيب بها وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ دائماً من عذاب النار فلوا اكتوى بها لكان قد عجل لنفسه ما قد استعاذ بالله منه. فإن قيل: فهل في الشرع مثله مما أباح للأمة ولم يفعل هو بنفسه قلت: نعم أكل الضب على مائدته ولم يأكله. قوله (عمران بن ميسرة) ضد الميمنة و (ابن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة محمد الضبي بالمعجمة والموحدة و (حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وبالنون ابن عبد الرحمن و (عامر) هو الشعبي و (عمران) هو ابن حصين مصغر الحصن الخزاعي

<<  <  ج: ص:  >  >>