للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللاتي بَايَعْنَ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ، تُبَادِرُ ابْناً لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ - فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى». قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِى أَىُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَامُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ.

باب هل يُجْعَلُ شَعَرُ المرأة ثلاثة قرون

١١٩١ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا

ــ

قميصها. قوله (قدمت) بيان لقوله جاءت أو بدل منه ولفظ (ذلك) بكسر الكاف خطاباً لأم عطية لأنها كانت غاسلة الميتات ومعناه إن احتجتن إلى ذلك لا أنه مفوض إلى مجرد شهوتهن، قوله (لم يزد) أي قال أيوب لم يزد ابن سيرين على المذكور بخلاف حفصة فإنها زادت أشياء منها أنها قالت قال صلى الله عليه وسلّم (ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منها) وقال أيوب (ولا أدري أي بناته) كانت المغسولة وأي مبتدأ وخبره محذوف وهذا لا ينافي ما قاله آخرون إنها زينب إذ عدم علمه لا يستلزم عم علم الغير ومنم صرح بأنها زينب مسلم ذكره في صحيحه. قوله (وزعم) أي أيوب أن الإشعار هو اللف فمعنى أشعرنها الففنها فيه فإن قلت كيف وجه صحة هذا التركيب وليس معنى الإشعار صيغة الأمر. قلت: فيه اختصار ذكرنا تقديره والقرينة ظاهرة. قال ابن بطال: إذا لفت المرأة فيه فما ولى جسدها منه فهو شعارها وما فضل فتكرير لفه عليها أستر لها من أن يؤزر لها دون أن يلف عليها ولذلك فسر الإشعار باللف وكان ابن سيرين أعلم التابعين بغسل الموتى ثم أيوب بعده وفيه التبرك بثوب الصالحين (باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) قوله (قبيصة) بفتح القاف و (هشام) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>