صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم. قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ قَالَ الشُّغْلُ.
باب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً
ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ -رضى الله عنهما- عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم.
١١١٨ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِىُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِى وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِى دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِىَّ - رضى الله عنه - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ كُنْتُ أُصَلِّى لِقَوْمِى بِبَنِى سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فَقُلْتُ لَهُ إِنِّى أَنْكَرْتُ
ــ
التحتانية وبالمعجمة وبالنون هاجر من اليمن زمن عمر وكان من العابدين مات سنة سبع وسبعين قوله (الشغل) بضم الغين وسكونها. فإن قلت هذا دليل من قال وقت المغرب أكثر من قدر وضوء وستر وأذانين وخمس ركعات فما قول الشافعية فيه. قلت لهم في وقته خلاف فبعضهم قال هو ممدود إلى غيبوبة الشفق وكذا في هاتين الركعتين فإن المشهور عنهم عدم استحبابهما وعلى تقدير الاستحباب إنما هو بالنسبة إلى من كان على وضوء والستر (باب صلاة النوافل جماعة) قوله (اسحق) قال الكلاباذي اسحق بن راهويه واسحق بن منصور كلاهما يرويان عن يعقوب الزهري (وزعم) أي قال ويطلق الزعم ويراد به القول المحقق و (عتبان) بكسر المهملة وحكى ضمها و (قبل) بكسر القاف