للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَاسَ بَعِيرٌ

ــ

مر في الزكاة. قوله ((أعطى في)) أي أعطى العهد باسم الله واليمين به ثم نقض العهد ولم يف به ((فأكل ثمنه)) أي تصرف فيه وخص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود ((فاستوفى)) أي العمل منه ((باب بيع العبد والحيوان)) قوله ((نسيئة)) بوزن الفعلية و ((الفعلة)) بكسر الفاء, فإن قلت: متعلق بالحيوان فقط أو بالعبد أيضا؟ قلت: الظاهر تعلقه بهما سيما على مذهب من يقول العبد هو المذكور عقيب الأمور المتعددة قيل للجميع, فإن قلت: ما المراد منه بيع العبد بالعبد أو بأي شيء كان؟ قلت: يحتمل الأمرين، والمناسب لبيع الحيوان أن يكون العبد بالعبد, قوله ((راحلة)) هي الناقة التي تصلح لأن ترحل ويقال الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. قوله ((مضمونة)) أي تلك الراحلة في ضمان البائع و ((يوفيها)) أي يسلمها إلى صاحبها ((بالربذة)) بالراء والموحدة والمعجمة المفتوحات موضع بقرب المدينة. قوله ((رافع)) بالفاء والمهملة ((ابن خديج)) بفتح المنقوطة وكسر المهملة وبالجيم مر في وقت المغرب. قوله ((رهوا)) بفتح الراء وسكون الهاء السير

<<  <  ج: ص:  >  >>