بالفتح لا غير وأصل ذلك كله خروج الدم والدم يسمى نفساً والله أعلم. قوله (أمر) وفي الترجمة شيء فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنى وإما أن اللفظين ثابتان. قوله (فافضى) القضاء والأداء بمعنى واحد لغة وفي الاصطلاح أيضاً قد يستعمل أحدهما مقام الآخر والمراد من الحاج الجنس فيشمل الجمع وهو كقوله تعالى (سامرا تهجرون) قوله (عير أن لا تطوفي) بنصب غيره فإن قلت تقدير الكلام غير عدم الطواف وليس صحيحاً إذ المقصود نقيضه. قلت لا زائدة وتطوفي منصوب أو أن مخففة من الثقيلة وفيه ضمير الشأن ولا تطوفي مجزوم ومعناه لا تطوفي ما دمت حائضاً لفقدان شرط صحة الطواف وهو الطهارة. قوله (بالبقرة) وفي بعضها بالبقر والفرق بينهما كتمر وتمرة فعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة وفيه جواز البكاء والتحزن بل نديته على حصول مانع للعبادة وفيه أن الطواف من بين المناسك شرطه الطهارة وجواز التضحية ببقرة واحدة لجميع نسائه وتضحية الزوج لامرأته. النووي: هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. قال ابن بطال: الحديث يدل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم ومن بعدهن من البنات كما قال عليه الصلاة والسلام وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحهن قال تعالى في زكريا (وأصلحنا له زوجه) قال أهل التأويل يعني رد الله إليها حيضتها ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل وهذه عادة لا تنخرم وقصة إبراهيم حين بشر بالولد وامرأته قائمة فضحكت قال قتادة يعني حاضت قد دلت أن الحيض كان قبل بني إسرائيل. التيمي: الأحكام المتعلقة بالحيض مع وجوب الصلاة وجواز فعلها وجواز فعل الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف والعدة الشرعية وحرمة الجماع ويتعلق به وجوب الغسل ويزيل حكم الاعتداد بالشهور وتبلغ به المرأة. (باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله) بالجيم ورجال الإسناد تقدموا في باب الوحي بهذا الترتيب قوله (كنت