٤٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ
ــ
(لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم) فنهى أن تدخل بيوتهم فكيف قبورهم. قال الطحاوي: وقد أباح دخولها على وجه البكاء وأيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم - لما خرج إلى الطائف قال هذا قبر أبي رغال بكسر الراء وبخفة المعجمة وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدره الناس ونبشوه واستخرجوا منه الغصن فجوز نبشها لطلب المال (باب الصلاة في مرابض الغنم) والمرابض جمع المربض بكسر الموحدة مأوى الغنم. قوله (ثم سمعنه) مقول أبي التياح و (بعد) هو مبنى على الضم أي بعد ذلك القول والغرض أنه قال أو لا مطلقاً وثانياً مقيداً بقيد بناء المسجد وإذا ورد مطلقاً ومقيد سواء تقدم المطلق أو تأخر يحمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين والمراد من المسجد مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن بطال: قال الشافعي لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليماً من أبوالها وأبعارها. قال وهذا الحديث حجة على الشافعي لأن قول أنس كان يصلي في المرابض لم يخص مكاناً من مكان ومعلوم أن مرابضها لا نسلم من الأبوال والأبعار فدل على أن الأبوال والأبعار طاهرة، أقول ليس حجة عليه لأن عدم السلامة منهما ظاهر والأصل الطهارة وقد تقرر في موضعه أن الأصل والظاهر إذا تعارضا تقدم الأصل