للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَنِى النَّجَّارِ فَقَالَ «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ هَذَا». قَالُوا لَا وَاللَّهِ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرِبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ

ــ

رحله و (الفناء) بكسر الفاء وبالمد وفناء الدار ما امتد من جوانبها و (أبو أيوب) هو خالد الأنصاري تقدم في باب لا تستقبل القبلة بغائط و (المرابض) جمع المربض وهو مأوى الغنم وربوض الغنم مثل بروك الإبل و (يصلي) بالرفع وهو عطف على يجب لا على يصلي. قوله (أمر) بلفظ المعروف وفي بعضها بلفظ المجهول أي من عند الله و (ثامنوني) أي تيمونيه بالثمن ومعنى (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) الصرف في سبيل الله وإطلاق الثمن عليه على سبيل المشاكلة، فإن قلت الطلب يستعمل بمن فالقياس أن يقال إلا من الله، قلت معناه لا نطلب الثمن من أحد لكنه مصروف إلى الله، قوله (قبور) بالرفع بدل أو بيان لما أقول و (فصفوا النخل) أي موضع النخل و (عضادتيه) بكسر العين المهملة وعضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه وأعضاد كل شئ ما يشد حواليه. قوله (يرتجزون) الرجز ضرب من الشعر وقد رجز الراجز وارتجز، واعلم أنه لو قرئ هذا البيت بوزن الشعر ينبغي أن يوقف على الآخرة والمهاجرة إلا أنه قيل أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأهما بالتاء متحركة خروجاً عن وزن الشعر. الخطابي: لفظ (خرب) بكسر الخاء وفتح الراء وهو جمع الخراب وسائر الناس يقولون خرب جمع خربة ككلم وكلمة إلا أن لفظ (فسويت) يدل على أن الصواب فيه إما الخرب جمع الخربة مضمومة الخاء ساكنة الراء وهي الخروق التي في تلك الأرض إلا أنهم يخصون بهذا الاسم كل ثقبة مستديرة وإما الجرف بكسر الجيم وفتح الراء جمع الجرفة كالقرطة جمع القرط وهي ما انجر فيه السيل وأكله من الأرض وأبين منهما في الصواب إن ساعدته الرواية أن يكون فيه حدب جمع الحدبة بفتح المهملتين أي المرتفع من الأرض وهو الذي يليق بقوله فسويت وإنما يسوى المكان المحدودب أو موضع فيه خروق وأما الخرب فإنما يعمر ويبني دون أن يصلح ويسوي والله أعلم. قال ابن بطال: اختلفوا في نبش القبور طلباً للمال. قال الأوزاعي لا يفعل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما مر بالحجر قال

<<  <  ج: ص:  >  >>