وأن الحجة فى الحديث المسند دون المقطوع ولذلك لم يقنع عمر به فلما أسند إلى بشير قنع به قال وهذا الحديث يعارض ما روى من إقامة جبريل له لكل صلاة فى وقتين فى يومين لأن من المحال أن يحتج عروة على عمر بصلاة جبريل وهو يعلم أن جبريل قد صلى تلك الصلاة آخر وقتها مرة ثانية ولو صح حديث الوقتين لكان عمر أن يقول لعروة لا معنى لإنكارك على تأخير الصلاة إلى وقت إقامة جبريل المرة الثانية فاحتجاج عروة وأبى مسعود يدل على أن صلاة جبريل كانت فى وقت واحد ولو صلى به فى يومين لما صح الاحتجاج لهما بهذا الحديث. فإن قيل قال صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن وقت الصبح ما بين هذين الوقتين وقت فصح حديث الوقتين فالجواب لا يجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للسائل عن صلاة الصبح على طريق التعليم له أن الصلاة تجوز فى آخر الوقت لمن نسى أو كان له عذر , ولو كان جبريل قد صلى فى الوقتين وأعلمه أنهما فى الفضل سواء لما ألتزم عليه السلام المداومة على أول الوقت فدل لزومه عليه السلام على الصلاة أول الوقت أنه الوقت الذى أقامه جبريل له وأن قوله ما بين هذين وقت هو على طريق التعليم لأهل الأعذار. وقال فإن قال قائل ما معنى قولهما قبل أن تظهر والشمس ظاهرة على كل شىء من أول طلوعها إلى غروبها؟ فالجواب أنها أرادت الفىء فى حجرتها قبل أن تعلو على البيوت فكنت بالشمس عن الفىء لأن الفىء (يكنى به) عن الشمس كما سمى المطر سماء لأنه من السماء ينزل وفى بعض الروايات لم يظهر الفىء. النووى: أما تأخيرهما فلأنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهب الجمهور أو لكونه لم يبلغهما الحديث وأما ما يقال إنه قد ثبت أن جبريل صلى الصلوات الخمس مرتين فى يومين فى اليوم الأول فى أول الوقت وفى الثانى فى آخر وقت الاختيار فكيف يتوجه احتجاج أبى مسعود وعروة بالحديث فى إنكارهما عليهما؟ فجوابه يحتمل أنهما أخرا العصر عن الوقت الثانى وهو مصير ظل كل شىء مثليه (باب قول الله تعالى منيبيت إليه واتقوه) قوله (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن عباد أيضا المهلبى العتكى البصرى مات سنة ثمانين ومائة و (أبو جمرة) بالجيم والراء تقدم فى باب أداء الخمس من الإيمان مع سائر مباحث