يكن غفلة عنها أو استهانة بها أقول لفظ يؤذن لا يدل على التأذين إذ هو أعم منه فقد يكون المراد منه الإقامة. قال ابن بطال: في الحديث أنه صَلَّى الله عليه وسلّم قد ينام كنوم البشر إلا أنه لا يجوز عليه الأضغاث لأن رؤيا الأنبياء وحي وفيه أن الأمور يحكم فيها بالأعم وقد يحدث له وحي أو لا يحدث كما حكم على النائم غيره بالحدث وقد يكون الحدث أولاً يكون وفيه التأدب في إيقاظ السيد كما فعل عمر رضي الله عنه لأنه لم يوقظه بالنداء بل أيقظه بذكر الله إذ علم عمر أن أمر الله يحثه على القيام وفيه أن عمر أجلد المسلمين وأصلبهم في أمر الله تعالى وفيه أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منها وليهرب من الفتنة بدينه كما أمر النبي صَلَّى الله عليه وسلّم بارتحاله عن بطن الوادي الذي تشاءم به لما فتنهم فيه الشيطان وفيه أن من ذكر صلاة له أن يأخذ فيما يصلحه لصلاته من طهور وابتغاء البقعة التي يطيب عليها نفسه للصلاة وفيه أن من فاتتهم صلاة بمعنى واحد لهم أن يجمعوها إذا ذكروها بعد خروج وقتها وأن تأخير المبادرة إليها لا يمنع أن يكون ذاكراً لها وفيه تطلب الماء للشرب والوضوء والبعثة فيه وأن الحاجة إلى الماء إذا اشتدت يؤخذ حيث وجده ويعوض صاحبه منه وفيه من دلائل النبوة حيث توضئوا وشربوا مما تقطر من العزالي وبقيت المرادتان مملوءتين وفيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به كما حفظت هذه المرأة في قومها وكان ترك الغارة على قومها سبباً لإسلامها وإسلامهم وسعادتهم وفيه بيان مقدار الانتفاع بالاستئلاف على الإسلام لأن قعودهم عن الغارة على قومهما كان استئلافاً لهم فعلم القوم قدر ذلك وبادروا إلى الإسلام رعاية لذلك الحق أقول وفيه أن الجنب يجوز له التيمم وأنه إذا أمكنه استعمال الماء يجب عليه الغسل وأن العطشان يقدم على الجنب عند صرف الماء إلى الناس وجواز تأخير قضاء الصلاة الفائتة بالنوم حيث لم يقضوا في ذلك المنزل وجواز الحلف بدون الاستحلاف. (باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض) ولا فرق بين مرض يخاف منه التلف أو مرض يخاف زيادته لعموم قوله تعالى: "وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى" وقد روي عن مالك أنه لا يعدل عن الماء إلا أن يخاف التلف وقال الحسن البصري لا يستباح التيمم بالمرض أصلاً. قوله (عمرو) بالواو ابن العاص القرشي السهمي أبو عبد الله قدم على النبي صَلَّى الله عليه وسلّم