للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَصَدَّقْ بِهَذَا

بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

١٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى

ــ

يوم القيامة فجعل المتوقع كالواقع واستعمل بدله لفظ الماضي, قوله {الكتل} بكسر الميم وفتح الفوقانية هو شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا و {العرق} بفتح المهملة والراء وقيل بسكون الراء أيضا المنسوج من الخوص, قوله {تصدق} هو مطلق والمراد تصدق على ستين مسكينا وفي الحديث وجوب الكفارة على المجامع وفي أنه كان عامدا لأنه صلى الله عليه وسلم قال أين المحترق فأثبت له حكم العمد فإن قلت الإطعام بعد العجز عن الإعتاق وصيام الشهرين لأن هذه كفارة مرتبة قلت هذا مختصر من الطول الذي بعده والحديث حجة على المالكية حيث قالوا إنها كفارة مخيرة, قوله {صائم} أي في رمضان فإن قلت لم يكن لذلك الرجل سؤال بل كان مجرد إخبار

<<  <  ج: ص:  >  >>