المباشرة إلى الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه وأول حديثه بأنه إرشاد إلى الأفضل والأفضل الغسل قبل الصبح فإن قلت كيف يكون أفضل وقد ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فالجواب أنه فعله لبيان الجواز وهو في حقه أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو واجب عليه أو بأنه محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما فإنه لا يصوم له أو بأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه اعترافا بالحق وإتباعا للحجة فإن قلت لم كره عبد الرحمن تبليغ الحديث إلى أبي هريرة جاز له الكتمان قلت الكراهية كانت للتقريع وأما الكتمان فهو حيث يسأله سائل ولا يبين له {باب المباشرة للصائم} قوله {الحكم} بالمهملة والكاف المفتوحتين {ابن عتيبة} مصغر العتبة فناء الدار والمراد من المباشرة اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين ولا يريد به جماع, قوله {لا ربه} قال النووي روى هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتح الهمزة ومعناه بالكسر الحاجة ولكنه يطلق أيضا على العضو ويقال لفلان إرب وارب واربة ومأربة أي حاجة ومعنى كلامها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا بأنفسكم أنكم مثله في استحبابها لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه الإنزال وأنتم لا تملكون ذلك فطريقكم الإنكفاف عنها: قوله {مأرب} بسكون الهمزة فتح الراء و {الأحمق} تفسير لقوله تعالى «غير أولى الإربة» فلو كان في لفظ البخاري كلمة غير لكان