للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

باب الصلاة كفّارة

٥٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِىءٌ. قُلْتُ «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْىُ». قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ

ــ

النون المشددة تقدم فى باب حلاوة الإيمان. قوله (يحيى) أى القطان والرجال بتصحيح أسمائهم والحديث بشرح معناه سبق فى آخر كتاب الإيمان. قال ابن بطال: فيه أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دعامة الإسلام وهما أول الفرائض بعد توحيد الله تعالى والإقرار برسوله صلى الله عليه وسلم وذكر النصح بعدهما يدل على ان قوم جرير كانوا قوم غدر فعلمهم ما يهم كا أمر وفد عبد القيس بالنهى عن الظروف ولم يذكر لهم النصح إذ علم أنهم فى الأغلب لا يخاف منهم من ترك النصح ما يخاف على قوم جرير وكان جرير وفد من اليمن من عند قومه وبايعه بهذا رجع إلى قومه معلما (باب الصلاة كفارة) قوله (شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى أبو وائل الأسدى مر فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله (وحذيفة) فى باب قول المحدث. قوله (أنا كما قاله) أى أنا أحفظ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هو حافظ لنفس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثله فما فائدة الكاف؟ قلت لعلع نقله بالمعنى فاللفظ مثل لفظه فى أداء ذلك المعنى أو الكاف زائدة. قوله (عليه) أى على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو عليها) أى على مقالته والشك من حذيفة. قوله (الأمر والنهى) أى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولهذا الكلام محامل أن يكون كل واحد من الصلاة وأحوائها مكفرة للمذكورة كلها أو لكل واح منها وأن يكون المجموع منها مكفرة لهما ولذلك وأن يكون من باب اللف والنشر بأن تكون الصلاة مكفرة للفتنة فى الأهل والصوم للفتنة فى المال وكذا الباقيات. فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>