للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

٤٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ قَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَاب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ

ــ

قوله (ألا تتقى الله) يعني فيما قالت لا سكنى ولا نفقة للمطلقة البائنة على الزوج والحال أنها تعرف قصتها يقينا في أنها إنما أمرت بالانتقال لعذر وعلة كانت بها اختلف العلماء في البائنة التي لا حمل لها فقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى عليه. وقال أحمد: لا سكنى ولا نفقة. وقال مالك والشافعي: لها السكنى. لقوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم" ولا نفقة لمفهوم قوله تعالى " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن"، قوله (عمرو بن عباس) بالموحدة والمهملتين البصري و (ابن مهدي) هو عبد الرحمن و (فلانة بنت الحكم) نسبة إلى الجد وإلا فهي بنت عبد الرحمن بن الحكم و (الزوج) هو يحي بن سعيد الأموي و (ألبته) همزتها للقطع لا للوصل والمقصود أنها بانت منه ولم يكن طلاقا رجعيا. و (خرجت) أي من مسكن الفراق و (قول فاطمة بنت قيس) هو أنها انتقلت في العدة من المسكن إلى موضع أخر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لها خبرا إذ هو موهم للتعميم وقد كان خاصا بها لعذر كان لها، قوله (يقتحم عليها) أي يدخل عليها سارق ونحوه و (تبذو) بالمعجمة من البذاء وهو الفحش يقال فلانة امرأة بذية اللسان. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>