عسى و (ألحن) من لحن بكسر الحاء إذا فطن لحجته وانتبه لها مر الحديث في كتاب المظالم وثمة بدل ألحن أبلغ و (على نحو ما أسمع) لأن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر وحكمه لا يحلل ولا يحرم و (من أخيه) أي من حق أخيه و (قطعة من النار) أي حرام عليه مرجعه إلى النار. قوله (يحي بن أبى كثير) بالمثلثة و (لا ينكح) بلفظ المجهول و (الاستمار) الاستشارة مر في كتاب النكاح و (لم تزوج) بصيغة ما لم يسم فاعله ولا بأس لأن مذهب الحنفي أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا. قوله (القاسم) هو