للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ

ــ

و {عمر} هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مر في باب من لم يتطوع في السفر, التيمي: قال مالك لا هدى على المحصر ودليلنا الحديث حيث نقل فيه حكم وسبب فالسبب الحصر والحكم النحر فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب {باب من قال ليس على المحصر بدل} أي قضاء, قوله {روح} بفتح الراء وبأهمال الحاء ابن عبادة بضم المهملة وخفة الموحدة القيسي مر في باب كراهية التعري في صلاة {وشبل} بكسر المعجمة وسكون الموحدة وباللام ابن عبادة بفتح المهملة وشدة الموحدة المكي تلميذ ابن كثير في القراءة وكان قدريا {وعبد الله بن أبي نجيح} بفتح النون وبكسر الجيم وبأهمال الحاء مر في العلم ,قوله {بالتلذذ} أي الجماع و {العذر} هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه ولعله أراد هنا نوعا منه كالمرض ليصح عطف أو غير ذلك عليه, قوله {ولا يرجع} أي لا يقتضي وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه ـن يرجع لأجلها في سنة أخرى, فإن قلت ما الفرق بين حج النفل الذي يفسد بالجماع فإنه يجب قضاؤه والنفل الذي يفوت عنه بسبب الأحصار قلت ذلك تقصيره وهذا بدون تقصيره قال التيمي وقال أبو حنيفة إذا تحلل المحصر لزمه القضاء أي نفلا وفرضا: قوله {يبعث} أي إلى الحرم {وكان} أي الحصر لا إلحاق

<<  <  ج: ص:  >  >>