وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ. وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ
٣٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلَاىَ فِى قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى، فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ
ــ
نقلهم الحديث واختلاف استخراجاتهم الاحكام المذكورة منه وذكر كل منهم الحديث فى معرض مقصود غير مقصود الأخر (باب الصلاة على الفراش) قوله (أحدنا) أى بعضنا (على ثوبه) أى الثوب الذى لم يتحرك بحركته من محموله والاحتجاج فيه بفعلهم وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أصحابنا الشافعية الفرق بين ما تحرك بحركته من المحمول وبين ما ليس ذلك أنه كالجزء من المصلى. قوله (النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم (مولى عمر) بدون الواو (ابن عبيد الله) التيمي و (أبو سلمة) بفتح اللام عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. قوله (رجلى٩ بتشديد الياء. فان قلت هل هو دليل على أن لمس النساء لا ينقض. قلت لا احتمال أن يكون بينهما حائل من ثوب ونحوه بل هو الظاهر من حال النائم وفيه جواز صلاة الرجل الى المرأة وأنها لا تقطع صلاته وكره جماعة الصلاة إليها لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها واشتغال القلب بالنظر إليها وأما النبى صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله مع انه كان في الليل ولا مصابيح وفيه استحباب ايقاظ النائم للصلاة وغيرها. قوله (والبيوت) أرادت عائشة به الاعتذار أى لو كان المصابيح لقبضت رجلى عند ارادته السجود ولما أحوجته الى غمزى. فان قلت المناسب بدل يومئذ ليلتئذ اذ المصباح انما هو من وظائف الليل. قلت المراد من اليوم الوقت أى هى وقت اذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا