للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ

باب إذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الْأَقَارِبُ

وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو

ــ

حقاً بالجملة فكيف إذا كان ديناً متعيناً فإنه يجب تقديمه على التبرعات (باب إذا وقف أو أوصى) يقال وقفت الدار للمساكين وقفاً وأوقفها بالألف لغة رديئة وهو بحسب الاصطلاح: حبس العين والتصدق بالمنفعة. قوله (من الأقارب) من استفهامية و (الأنصاري) هو محمد بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري و (ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس فالإسناد مسلسل بالأنسيين ومر في الزكاة. قوله (زيد بن سهل بن الأسود بن حرام) ضد الحلال (ابن عمرو بن زيد مناة) بفتح الميم وخفة النون (ابن عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية (ابن عمرو بن مالك بن النجار) بفتح النون وشدة الجيم وليس بين زيد ومناة كلمة الابن لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>