باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
ــ
في غير ما وضع له وتحقيق وضعه في أنه عام مع شرط خصوصية استعماله قد تقدم ويحتمل أن يختص الخطاب بسعد ويقاس عليه الباقي أو يقال بأنه حكمه على الواحد حكم على الجماعة. قوله:(تبتغي) أي تطلب به وجه الله الوجه والجهة بمعنى ويقال هذا وجه الرأي أي هو الرأي نفسه والحديث من المتشابهات والأمة في مثلها طائفتان. مفوضة ومؤولة والحق التفويض والوقف على قوله: تعالى "إلا الله" في "وما يعلم تأويله إلا الله". قوله:(إلا أجرت) بضم الهمزة. فإن قلت الفعل كيف وقع استثناءاً والاستثناء هل هو متصل أو منفصل. قلت تقديره إلا في حالة أجرت بها أي لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله في حال من الأحوال إلا وأنت في حال مأجوريتك عليها أو تقديره إلا نفقة أجرت بها فالمستثنى اسم والاستثناء متصل وفي بعض النسخ بدل بها عليها. قوله:(حتى) هي العاطفة لا الجارة وما بعدها منصوب المحل وما موصولة والعائد إليه محذوف فإن قلت من أين يستفاد أن ما تجعل في فم امرأتك مأجور فيه. قلت من حيث أن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف أو تقول حتى هي ابتدائية وما تجعل مبتدأ وخبره محذوف أي ما تجعل فيه فأنت مأجور فيها. فغن قلت مفهومه أن الآتي بالواجب إذا كان مرائياً فيه لا يؤجر عليه. قلت هو حق نعم يسقط عنه العقاب لكن لا يحصل له الثواب النووي: هذا بيان لقاعدة مهمة وهو أن ما أريد به وجه الله ثبت فيه الأجر وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ النفس من لذة أو غيرها ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اللقمة في فم الزوجة ومعدم أنه غالباً يكون الحظ النفس والشهوة واستمالة قلبها فإذا كان الذي هو من حظوظ النفس بالمحل المذكور من ثبوت الأجر فيه وكونه طاعة وعملاً أخروياً إذا أريد به وجه الله فكيف الظن بغيره مما يراد به وجه الله تعالى وهو مباعد للحظوظ النفسانية وتمثيله صلى الله عليه وسلم باللقمة مبالغة في تحقيق هذه الطاعة التي ذكرتها لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة فكيف الظن بمن أطعم اللقمة لمحتاج أو أطعمه كسرة أو رغيفاً أو فعل له من أفعال البر ما هو في معنى هذا أو عمل مع نفسه من العبادات الدينية والبدنية ما مشقته فوق مشقة اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. قال البخاري رضي الله عنه. (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) قوله: (الدين) إلى آخره في محل النصب بأنه