عظيم، فإن فلت النهب لا يتصور إلا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد به في الترجمة؟ قلت المراد الإذن الإجمالي حتى يخرج منه انتهاب مشاع الهبة ونحوه من الموائد وغيرها، فإن قلت: من أين يستفاد من الحديث عدم الإذن؟ قلت رفع البصر إليه لا يكون عادة إلا عند عدمه وهذا هو فائدة ذكر الرفع. قوله (عن أبي هريرة) متعلق بسعيد و (أبو سلمة) ابن عبد الرحمن بن عوف (وإلا النهبة) معناه أنه لم يذكر حكم الانتهاب بل ذكر الزنا والسرقة والشرب فقط ويحتمل أن يراد أنه ما روى لفظ الهبة مع صفتها بل قال ولا ينهب حين ينتهبها وهو مؤمن، وفيه تنبيه على جميع أنواع المعاصي، فنبه بالزنا على البدنيات، وبالسرقة على الماليات خفية وبالنهب عليها جهرة، وبالخمر على ما يتعلق بالعقل، واستدل المعتزلة به على أن صاحب الكبيرة ليس مؤمناً، ولما كان الإيمان التصديق القلبي وجب تأويله بأن معناه نفى الكمال أي لا يكون كاملاً في الإيمان حالة كونه زانياً، أو معناه النهي والأول أولى وإلا لم يبق للتقييد بالظرف فائدة، أو أنه من باب التغليط كقوله تعالى «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» يعني هذه الخصال ليست من صفات المؤمنين. الخطابي: المراد من فعل ذلك مستحلا له، وقال ابن عباس معناه أنه نزع منه نور الإيمان أو نفى عنه اسم الثناء بالإيمان وقد يكون المراد به الإنذار بزوال الإيمان إذا اعتادها فمن يرتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وروى بعضهم لا يشرب بكسر الباء على معنى النهب (باب كسر الصليب) هو المربع المشهر الذي للنصارى من الخشب يدعون