للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِى صَلَاتِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ - أَوْ قَالَ - لَا يَتَنَخَّمَنَّ». ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ.

١١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِى صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم.

باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَاسَ.

١١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ــ

النون ما يخرج من الصدر. قوله (قبل) بكسر القاف أي مقابل (ولا يتنخعن) في بعضها لا يتنخمن ومعناهما واحد وسبق مباحث هذين الحديثين في باب حك البزاق باليد وما بعده من الأبواب قال ابن بطال: اختلفوا في النفخ في الصلاة فكرهه أحمد وقال مالك هو بمنزله الكلام يقطع الصلاة وقال بعضهم يجوز التنخم والبصاق في الصلاة وليس في النفخ من النطق بالفاء والألف أكثر مما في البزاق من النطق بالياء والفاء ولما اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة جاز النفخ فيها ولذلك ذكر البخاري حديث البصاق في هذا الباب ليستدل به على جواز النفخ وأما البصاق اليسير في الصلاة إذا كان على اليسار أو تحت القدم فإنه يحتمل في الصلاة غير أنه ينبغي أن يكون بغير نطق بحرف مثل التاء والفاء اللتان يفهمان من رمي البصاق لأن ذلك من النطق وهو خلاف الخشوع (باب إذا قيل للمصلى تقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>