للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

[باب الصلاة على الخمرة]

٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ

ــ

محذوف اى ان قمتم فو الله لأصلى لكم على مذهب بعض النحاة. قوله (واليتيم) بالنصب ولو صح رواية الرفع فهو مبتدأ ووراءه خبر والجملة حال وهو ضميره بضم المعجمة وسكون التحتانية وبالراء ابن سعد الحميرى والعجوز هى ام سليم أم انس جة اسحق على الصحيح. قوله (ثم انصرف) أى من الصلاة أو من دارهم يحتمل الامرين وفيه اجابة الدعوة وان لم تكن وليمة عرس والاكل من طعامها وجواز النافلة جماعة وفى البيوت والصلاة فى دار الداعى والتبرك بها قال بعضهم ولعله صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبركهم فان المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فاراد ان تتعلمها وتعلمها غيرها وفيه تنظيف مكان المصلى وتبريده وقيام الطفل مع الرجل فى صف واحد وتأخر النساء عن الرجال وأنها اذا لم تكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متاخرة وفيه أن الأفضل فى أوائل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وصحة صلاة الصبى المميز. النووى: احتج بقوله طول ما لبس اصحاب مالك فى المسئلة المشهورة بالخلاف وهى ما اذا حلف لا يلبس ثوبا ففرشه فعندهم بحنث وأجاب بأن لبس كل شىء بحسبه فحملنا اللبس فى الحصير على الافتراش للقرينة ولأنه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا فان أهل العرف لا يفقهون من لبسه الأفتراش. قال واما نضحه ليلين فانه كان من جريد وليذهب عنه الغبار ونحوه. قال القاضى عياض: الأظهر أنه كان للشك فى نجاسته. قال وهذا على مذهبهم فى أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل ومذهبنا أن الطهارة لا تحصل الا بالغسل (باب الصلاة على الخمرة). قوله (أبو الوليد) بفتح الواو الطيالسى و (سليمان) أى الشيبانى و (عبد الله بن شداد) ابن أخت ميمونة فان قلت هذا الحديث بعينه تقدم فى باب أذا أصاب ثوب المصلى امراته فما فائدة ذكره , قلت بعض رجال الاسناد مختلف ثم أن لم يكن مختلفا فغرض البخارى فى أمثاله بيان مقاصد شيوخه عند

<<  <  ج: ص:  >  >>