للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

٧٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ.

[باب الجهر في المغرب.]

٧٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

ــ

عبد الله و (هذه السورة) على مختار البصريين منصوب بقرءته وعلى مختار الكوفيين بقوله ذكرتني بالتشديد وفي بعضها بالتخفيف وفي عضها بقرءانك على وزن الفعلان و (بقرا) إما حال وإما استئناف فعلى الحال يحتمل سماعها منه صلى الله عليه وسلم القراءة بعد ذلك وعلى الستئناف لا يحتمل. قوله (أبو عاصم) أي الضحاك تقد في أول كتاب العلم (وابن جريج) يضم الجيم اأولى في أول كتاب الحض و (ابن أبي مليكة) تصغير الملكة في باب خوف المؤمن أن حيط عمله في كتاب الايمان و (مروان بن الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين في باب البزاق ف كتاب الوضوء قوله (بقصار) التنوين فيه بدل عن المضاف اليه اي قصار المفصل وهي التي من الضحى الى آخر القرآن و (قد سمعت) بضم التاء قوله (بطولي الطوليين) التيمي: يريد أطول السورتين وطولي وزنه فعلى تأنيث أطول والطوليين تثنية الطولى فقيل أراد بها سورة الأعراف لأن صاحبتها الأنعام فان قيل البقرة أطول السباع الطوال أجيب بانه لو أراد البقرة لقال بطواي الطول فلما لم يقل ذلك دل أنه أراد الأعراف وه أطول السو بعد البقرة. أقول فيه نظر لأن سورة النساء هـ الطول بعدها. فان قلت في بعضها بطول الطولين فما وجهه. قلت المراد بالطولين الطويلين إطلاقا للمصدر وارادة للوصف أي كان يقرأ بمقدار طول الطويلين اللذين هما البقرة والنساء والأعراف. فان قلت المغرب ضيق لا يسع هذا المقدار قلت في وقتها خلاف. فاذا قلنا آخر وقتها غروب الحمرة فقد يسعه. وقال الخطابي: هذا يدل على أن للمغرب وقتين. وقال في موضع آخر فيه إشكال لأنه عليه السلام إذا رأ الأعراف يدخل وقت العشاء قبل الفراغ منها فتفوت صلاة المغرب وتأويله أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة

<<  <  ج: ص:  >  >>