للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

بَاب الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ

٢٨٢٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ

٢٨٢٧ - قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ

ــ

وهذا من التعريض الجائز بل من المستحسن لأن معناه في الباطن أو تأدبا بآداب الشريعة التي فيها تعب لكنه في مرضات الله والذي فهم المخاطب هو العناء الذي ليس بمحبوب. قوله (وأيضا والله لتملنه بعد ذلك) أي تزيد ملالتكم عنه وتتضجرون منه أزيد من ذلك فإن قلت هذا نوع من العذر فكيف جاز قلت حاشا لأنه نقض العهد بإذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المازري: نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاه وأعان المشركين على حربه. فإن قلت أمنه ابن مسلمة قلت لم يصرح بأمان في كلامه وإنما كلمه في أمر البيع والشراء والشكاية إليه والاستئناس به حتى تمكن من قتله، قوله (فأقول) أي عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره مما لم يحقق باطلا ولم يبطل حقًا، قوله (معرته) بفتح الميم والمهملة وشدة الراء أي شره وما يكره منه من فساده، قوله (قبل) بكسر القاف (وفي نخل) حال من الضمير المجرور و (القطيفة)

<<  <  ج: ص:  >  >>