للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

بَاب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ

ــ

بضم المهملة وخفة الميم وبالراء مر في باب رفع البصر إلى الإمام (وأبو عطية) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية مالك بن عامر الهمداني الو ادعي بالمهملتين الكوفي مات في ولاية مصعب بن الزبير و (أبو معاوية) هو الضرير محمد بن حازم بالمعجمتين و (سليمان) هو الأعمش و (خيثمة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وفتح المثلثة عبد الرحمن الجعفي الكوفي ورث مائتي ألف درهم فأنفقها على أهل العلم. (باب التحميد) قوله (البيداء) هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة و (قدمنا) أي مكة (وأمر الناس) أي الذين لم يسوقوا الهدى بالتحلل و (فحلوا) أي صاروا حلالا. فان قلت كيف جاز للقارن أن يحل قبل إتمام الحج وما ذلك إلا للمتمتع؟ قلت: العمرة كانت عندهم منكرة في أشهر الحج كما هو رسم الجاهلية فأمرهم بالتحلل من حجهم والانفساخ إلى العمرة تحقيقا لمخالفة رسمهم وتصريحا بجواز الاعتمار في تلك الأشهر واختلفوا في هذا الفسخ فقال أحمد: جوازه باق إلى يوم القيامة ويجوز لكل من أحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>