للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ

بَاب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَاسِعًا حَكِيمًا}

[باب إذا تزوج البكر على الثيب]

٤٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

٤٨٨٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا

ــ

المهملة (بنت زمعة) بالمفتوحات وقيل باسكان الميم العامرية. قوله (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن المفضل) بفتح المعجمة الشديدة و (خالد) أي الحذاء و (أبو قلابة) بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و (يوسف بن موسى) ابن راشد ضد الضال الكوفي ولفظ (من السنة) ظاهره أنه خبر وما بعده في تأويل المبتدأ أي من السنة اقامة الرجل. النووي: هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ولو شئت لقلت معناه أن هذا اللفظ وهو من السنة كذا صريح في رفعه فلو شئت أن أقول رفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقاً

<<  <  ج: ص:  >  >>