للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

[باب القراءة في الظهر.]

٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي

ــ

وفيه الرفق بالجاهل وإيضاح المسألة والاقتصار على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حالهه حفظها واستحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وان قرب العهد وأنه حب رده في كل مرة وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا. فان قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة فالجواب أنه لو يؤذن له في صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه أتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ ف تعريفه للصلاة المجزئة. النوربشتي: فان قيل لم سكت عن تعليمه أولا قلت ان الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي كأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت صلوات الله عليه تعليمه زجرا له وتأديبا وإرشادا الى استكشاف ما اشتبه عليه فلما طلب كشف الحال أرشده اليه والله أعلم (باب القراءة في الظهر) الظاهر أن المراد بها قراءة الفاتحة قوله (صلاتي العشى) يريد بها صلاتي الظهر والعصر ليطابق الترجمة لكن الجوهري قال: العشي من صلاة المغرب الى العتمة والعشاء والكسر والمد مثله والعشآن المغرب والعتمة وزعم قوم أن

<<  <  ج: ص:  >  >>