للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم قَالَ «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطِوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِى رَجَبٍ.

[باب العتيرة]

٥١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ». قَالَ وَالْفَرَعَ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِى رَجَبٍ.

ــ

المهملة وكسر الفوقانية وبالراء النسيكة التي تعتبر أي تذبح كان أهل الجاهلية يذبحونها لآلهتهم في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجيبة. الخطابي: تفسيرهما الموصول بالحديث احسبه من قول الزهري يعني ليس من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الشافعي: الفرع أول نتاج البهيمة كانوا يتركونه فلا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة ونحوه وقالوا باستحبابهما وأول الحديث بأن المراد لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة أو بأن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد صح الأمر بالفرع والعتيرة والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>