للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا»

٥٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ

ــ

اللبستين والبيعتين فى باب ما يستر من العورة بحقائقه ودقائقه مطنبا فلا نكرره هنا , واعلم أن الأوقات المنهى فيها عن الصلاة على نوعين ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالوقت فالحديث الأول والرابع يدلان على النهى بعد صلاتى الفجر والعصر والثانى والثالث على النهى عن وقت الطلوع والغروب قال القاضى البيضاوى: اختلفوا فى جواز الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعند الطفلوع والغروب فذهب داود إلى جوازها فيها مطلقا ولعله حمل النهى على التنزيه دون التحريم. وقال الشافعى: لا تجوز صلاة لا سبب لها وأبو حنيفة: تحرم كل صلاة سوى عصر يومه عند الاصفرار وتحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين ومالك: تحرم فيها النوافل لا الفرائض ووافقه أحمد إلا أنه جوز ركعتى الطواف النووى: أجمعوا على كراهة صلاة لا سبب لها فى هذه الأوقات واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا فى النوافل التى لها سبب كتحية المسجد فجوزها الشافعى بلا كراهة محتجا بأنه ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر فى قصة ناس من عبد القيس أتوه بالإسلام وهذا صريح فى قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى (باب لا يتحرى وفى بعضها) لا يتحروا. قوله (فيصلى) بالنصب وهو نحو ما تأتينا فتحدثنا فى أن يراد به نفى التحرى والصلاة كليهما وأن يراد نفى الصلاة فقط ويجوز الرفع من جهة النحو أى لا يتحرى أحدكم الصلاة فى وقت كذا فهو يصلى فيه. وقال الطيبى لا يتحرى هو نفى بمعنى النهى ويصلى منصوب بأنه جوابه ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهى أيضا فالفعل المنهى معلل فى الأول والفعل المعلل منهى فى الثانى والمعنى على الثانى لا يتحرى أحدكم فعلا يكون سببا لوقوع الصلاة فى زمان الكراهة وعلى الأول كأنه قيل لا يتحرى فقيل لم تنهانا عنه فأجيب خيفة أن تصلوا أو أن الكراهة. قوله (ولا عند غروبها) فان قلت الترجمة قبل الغروب والحديث عند الغروب. قلت المراد منهما واحد. قوله (عطاء بن

<<  <  ج: ص:  >  >>