للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ: لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

٧٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الإِمَامُ

ــ

من شعائر الإسلام ك العيد والكسوف والإستسقاء والتراويح على الأصح والله أعلم (باب إيجاب التكبير) أي تكبيرة الإحرام. قوله جحش) بضم الجيم وكسر المهملة أي خدش و (سم) قيل بمعنى أجاب بدليل إستعماله باللام والمفعول محذوف أي أجاب الله دعاء الحامدين. فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على إيجاب التكبير. قلت هو دليل على الجزء الثاني من الترجمة لأن لفظ إذا صلى قائما متناول لكون الإفتتاح أيضا في حال القيام فكأنه قال إذا افتتح الإمام بالصلاة قائما فافتتحوا انتم أيضا قائمين إلا أن يقال الواو بمعنى مع مع والغرض بيان إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة يعني لا يقوم مقامه التسبيح والتهلل فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل وقد يقال عادة البخاري أنه إذا كان في الباب حديث دال على الترجمة ذكره ويتبعه أيضا بذكر ما يناسب وإن لم يتعلق بالترجمة وأما مفهومه وهو أنه إذا لم صل يصل قائما فلا تصلوا قياما فمنسوخ بما يثبت من صلاته قاعدا وصلاة القوم

<<  <  ج: ص:  >  >>