دلالة على أن الثانية غير الأولى كقوله تعالى ((غدوها شهر ورواحها شهر)) قوله (فى صلاة) أى فى وقت صلاة و (بهم) أى بالمؤمنين وصلة أفعل التفضيل محذوف أى بالملائكة. فإن قلت سألهم عن كيفية الترك فما الفائدة فى ذكر الجزء الثانى من الجواب وهو (وأتيناهم) قلت زادوا على الجواب إظهارا لفضيلتهم وحرصا على ذكر ما يوجب مغفرتهم كما هو وظيفتهم فيما أخبر الله تعالى عنهم بقوله ((ويستغفرون الذين آمنوا)) وأما تعاقبهم فى هذين الوقتين فلأنهما وقت الفراغ من وظيفتى الليل والنهار ووقت رفع أعمالالعباد إلى الله تعالى , وأما اجتماعهم فيهما فهو من لطف الله تعالى بالمؤمنين ليكون شهادة لهم بما يشهدونه من الخير , وأما سؤاله منهم وهو سبحانه وتعالى أعلم فيحتمل أن يكون لطلب اعتراف الملائكة بذلك ردا عليهم فيما قالوا ((أتجعل فيها من يفسد فيها)) وقيل هذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع , وأما الملائكة فقول الأكثرين أنهم الحفظة الكاتبون , ويحتمل أن يكونوا غيرهم وفيه إيذان بأن ملائكة لا يزالون حافظين العباد إلى الصبح. فإن قلت ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا. قلت إما للكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر لقوله تعالى ((سرابيل تقيكم الحر)) وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة فلما لم يعصوا فيه واشتغلوا بالطاعة فى النهار أولى بذلك وإما لأن حكم طرفى النهار يعلم من حكم طرفى الليل فذكره يكون تكرارا. فإن قلت قال الشافعية العصر خمسة أوقات وقت الفضيلة وهو أول الوقت ووقت المختار وهو مصير ظل الشىء مثليه ووقت الجواز بلا كراهة وهو قبل الاصفرار ووقت الجواز مع الكراهة وهو زمان الاصفرار إلى الغروب ووقت العذر وهو وقت الظهر عند الجمع بينهما بالتقديم فالفضيلة الواردة فى حق صلاة العصر هل هى مختصة لمن صلاها أول الوقت أو هى عامة لجميع أحوالها. قلت لما كانت هى أداء إلى المغرب صادقا عليها صلاة العصر فى أحوالها كانت عامة (باب من أدرك ركعة من العصر) ورجال الإسناد بهذا الترتيب مر فى باب كتابة العلم. قوله (سجدة) الخطابى: معناه الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على