للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى الْكَثِيرِ

بَاب تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ

٥٨٥٦ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

بَاب إِفْشَاءِ السَّلَامِ

٥٨٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ

ــ

(إبراهيم) ابن طهمان بفتح المهملة وإسكان الهاء وإنما قال بلفظ قال لا بلفظ حدثني ونحوه لأنه سمع منه في مقام المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث و (موسى ابن عقبة) بضم المهملة وتسكين القاف وبالموحدة و (صفوان بن سليم) مصغر السلم و (عطاء بن يسار) ضد اليمين وأما الحكمة فيه فهي أن الصغير ينبغي أن يتواضع مع الكبير ويوقره وكذا سلام القليل على الكثير هو أيضًا من باب التواضع لأن حق الكبير أعظم وأما سلام الراكب على الماشي فلئلا يتكبر بركوبه عليه فأمر بالتواضع له وأما تسليم الماشي على القاعد فهو من باب الداخل على القوم فيبادر بالسلام استعجالا لإعلامهم بالسلامة وأمانهم من شره بالدعاء له وكذلك تسليم الراكب أيضًا على غيره فإن قلت فالمناسب أن يسلم الكبير على الصغير والكثير على القليل لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير قلت حيث كان الغالب في المسلمين أمن بعضهم من بعض لوحظ جانب التواضع الذي هو لازم السلام وحيث لم يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاق التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء له رجوعا إلى ما هو الأصل من الكلام ومقتضى اللفظ، فإن قلت إذا كان المشاة كثيرا والقاعدون قليلا فباعتبار المشي السلام على الماشي وباعتبار القلة على القاعد فهما متعارضان فما حكمه، قلت تساقط الجهتان فحكمه حكم رجلين التقيا معًا فأيهما يبدأ بالسلام فهو خير له أو يرجح ظاهر أمن الماشي وكذلك الراكب فإنه موجب الأمان لتسلطه وعلوه، قوله (جرير) بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>