للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

٤٧٩٣ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

٤٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ

ــ

بضم الميم و (ابن عيينة) هو سفيان و (عمرو) هو ابن دينار. قال النووى: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا قال الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما

وهي أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقها بها وبأن المراد من المحرم أنه في الحرم ويقال لمن قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أى في حرم المدينة وبأن فعله معارض بقوله لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح القول وبأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قوله (نكاح المتعة) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وإنما قال أخيرا لما قال العلماء أنه أبيح أولا ثم نسخ ثم أبيح ثانيا ثم نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه. قال النووى: التحريم والاباحة كانا مرتين وكان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح أو طاس ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى

<<  <  ج: ص:  >  >>