للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

٤٧٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ

ــ

يوم القيامة أقول فتطرق النسخ اليه ثلاث مرات. قوله (الحسن بن محمد) ابن على بن أبي طالب ومحمد هو ابن الحنفية و (أبو جمرة) بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعى و (رخص) أى ذكر الرخصة التى كانت في أول الاسلام وقيل كان مذهب ابن عباس جواز ذلك. قال القاضى: كل ما روى في جوازه كان في أسفارهم وعند ضرورتهم وقلة النساء وكثرة احتياجهم لأن بلادهم كانت حارة ونحوه وقيل انها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها. قوله (سلمة) بفتح المهملة واللام (ابن الأكوع) بفتح الهمزة والواو وسكون الكاف وبالمهملة و (جيش) بالجيم وفي بعضها حنين بالمهملة وبالنونين و (استمتعوا) بلفظ الأمر والماضى أى جامعوهن بالنكاح المؤقت. قوله (ابن أبى ذئب) بلفظ الحيوان المشهور ابن عبد الرحمن و (اياس) بكسر الهمزة وبالتحتانية وبالمهملة و (توافقا) أى في النكاح بينهما مطلقا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعنى المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا بعد انقضائها أن يتزايدا عليها تزايدا وان أحبا أن يتتاركا ويتفارقا تتاركا. فان قلت: ما وجه هذا التركيب قلت بعض الجزاء محذوف وفي مخرج أبى نعيم الاصفهانى فان أحبا أن يتناقصا تناقصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا. قوله (ما أدرى) أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا

<<  <  ج: ص:  >  >>