للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

بَاب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا

ــ

(فعليه خلاصه) أي فعليه أداء قيمة الباقي من ماله ليتخلص من الرق (واستسعى) أي استكسب غير مشدد عليه في الاكتساب أي يكلف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعها إليه عتق. فإن قلت فلم لا يقول الشافعية بالتقويم والاستسعاء؟ قلت قال الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ولم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأى قتادة وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. الخطابي: بين همام أن ذكر السعاية إنما هو من قتادة وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من نفس الحديث والجواب الآخر أن معناه أن يستخدمه سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق و (غير مشقوق عليه) أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق، وسيأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. قوله (والاستهام فيه) فإن قلت الاستهام هو الاقتراع فلا معنى لقوله هل يقرع في الاقراع وأيضاً لا مرجع للضمير: قلت الاستهام هاهنا بمعنى أخذ السهم أي النصيب عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليه القسمة. قوله (عامراً) أي الشعبي (والنعمان بن بشير) بفتح الموحدة الأنصاري مر في الإيمان في باب فضل من استبرأ (والقائم على حدود الله) أي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر (والواقع فيها) أي التارك للمعروف المرتكب للمنكر (واستهموا) أي اتخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>