بمائة وعشرين درهما وهذا غير جائز لأنه في التقدير بيع الدراهم والطعام مؤجل غائب قوله ((مالك بن أوس)) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملة ابن الحدثان بفتح المهملة وبالمثلثة التابعي عند الجمهور، وقيل انه صحابي ومر, قوله ((صرف)) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير ((فقال طلحة)) بن عبيد الله احد العشرة المبشرة أنا أعطيك الدراهم لكن اصبر حتى يجيء الخازن. وسمى بيع الذهب بالفضة صرفا اصرفهما وهو تصويتهما في الميزان. قال الجوهري: الصريف الفضة ويقال صرفت الدراهم بالدنانير و ((الغابة)) الأجمة و ((قال سفيان)) الذي روى عمر وعن الزهري نحن حفظناه أيضا منه بلا زيادة, وغرضه منه تصديق عمر وقوله ((هاء)) بكسر الهمزة معناه هات وبفتحها معناه خذ وكذلك هأ بالهمزة الساكنة مثل هع وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما آخذ والمقصود أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس النووي: فيه القصر والمد والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ومعناه التقابض، قال المالكي حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ وإذا وقع بعدها يقدر قول قبله، فكأنه قيل ولا الذهب