١١٢٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - أَرْبَعاً قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ح حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ
ــ
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة) قوله (عبد الملك) ابن عمير مصغر عمر المعروف بالقبطي مر في باب أهل العلم أحق بالإمامة و (قزعة) بالقاف ولزاي والمهملة المفتوحات وقال صاحب جامع الأصول أكثر ما سمعتهم يقولون بسكون الزاي ابن يحيى مولى الزيادية بكسر الزاي وخفة التحتانية و (أبو سعيد) أي الخدري و (أربعاً أي أربع كلمات أو أحاديث أي سمعت منه أو سمعت يحدث أربعاً وستأتي هذه الأربع مفصلة آخر هذا الباب. قوله (لا تشد) بلفظ النفي بمعنى النهي فإن قلت لم عدل عن النهي إليه قلت لإظهار الرغبة في وقوعه أو لحمل السامع على الترك أبلغ محمل بألطف وجه و (الرحال) جمع الرحل للبعير وهو أصغر من القتب وشد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم السفر والاستثناء مفرغ فإن قلت فتقدير الكلام لاتشد الرحال إلى موضع أو مكان فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ونحوه لأن المستثنى منه في المفرغ لابد أن يقدر أعم العام. قلت: المراد بأعم العام