حكم المقيم وغير ذلك من الأحكام ولذا قال فيها من أدرك جزءا منها سواء جمعة أو غيرها حصل له ثواب الجماعة فلم يفرق بينهما لا فى إدراك حكم الصلاة بركعة ولا فى إدراك ثواب الجماعة بجزء ثم إن من أراد الفرق يقول إن الجماعة شرط صحتها الجماعة وسائر الصلوات ليس كذلك (باب الصلاة بعد الفجر) قوله (حفص) أى الحوضى مر فى باب التيمن فى الوضوء و (هشام) أى الدستوائى فى باب زيادة الإيمان (وأبو العالية) بإهمال العين فى باب قول المحدث. قوله (شهد) فان قلت مثله يسمى إخبارا لا شهادة. قلت المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أى أعلمنى رجال عدول قوله (بعد الصبح) أى بعد صلاة الصبح و (تشرق) بضم الراء من شرقت الشمس إذا طلعت وبكسرها من أشرقت إذا أضاءت. قوله (يحيى) أى ابن سعيد القطان و (هشام) أى ابن عرورة (ولا تحروا) أصله لا تتحروا أى لا تقصدوا. الجوهرى: فلان يتحرى الأمر أى يتوخاه ويقصده وتحرى فلان بالمكان أى تمكث. قال التيمى: قال قوم المراد به لا تقصدوا ولا تبتدئوا بها فى ذلك الوقت , وأما من انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد لها ولا متحر وإنما المتحرى القاصد إليها وقيل إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه كراهة أن يتشبهوا بهم. قوله (قال) أي قال