للجمعة وفيه ندبية الغسل يوم الجمعة والتطهر والإدهان والتطيب والرواح والنهي عن تخطي الرقاب والتبكير والإنصات {باب لا يقيم الرجل أخاه ويقعد} إما بالنصب على تقدير أن فيكون حينئذ منعا عن الجمع بين الإقامة والقعود أو بالرفع عطفا على يقيم أي لا يقيم ولا يقعد فيكون كل منهما ممنوعا وإما جملة حالية بتقدير وهو يقعد فيكون المجموع ممنوعا كالأول فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكبا للنهي. قوله {مخلد} بفتح الميم مر قريبا في باب ما جاء في الثوم، قوله {ويجلس} بالنصب عطفا على يقيم فكل واحد منهما منهي عنه فلو صح الرواية بالرفع لكان الكل المجموعي منهيا عنه، فإن قلت النهي للتنزيه أم للتحريم. قلت: النهي ظاهر في التحريم ولا يعدل عنه إلا لدليل التيمي: لا يجوز أن يقيم أحدا من مكانه لأنه من سبق إلى مباح فهو أحق به. قوله {الجمعة وغيرها} مرفوعين أي متساويان في النهي أو منهي الإقامة فيهما ومنصوبين أي في الجمعة وفي غيرها {باب الآذان يوم الجمعة} قوله {السائب} بالمهملة وبالهمز بعد الألف {ابن يزيد} تقدم في باب