للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

٢٢٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ

بَاب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

٢٢٠٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

بَاب الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

٢٢٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

ــ

أبي بكر رضي الله عنه، قوله ((بروي)) بفتح الواو من الري و ((الكلأ)) بفتح الكاف واللام وبالهمز العشب سواء يابسا أو رطبا. الخطابي: هذا في رجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء وبقرب البئر موات فيه كلأ ترعاه الماشية فلا يكون لهم مقام إذا منعوا الماء فأمر صاحب البئر أن لا يمنع الماشية فضل مائة لئلا يكون مانعا للكلأ والنهي فيه على التحريم عند مالك والشافعي وقال آخرون إنما هو من باب المعروف ((باب من حفر بئرا)) قوله ((عبيد الله)) هو ابن موسى روى عنه البخاري بدون الواسطة في أول الإيمان وههنا بواسطة محمود بن غيلان لفتح المعجمة وسكون التحتانية ((وإسرائيل)) هو السبيعي مر في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم ((وأبو حصين)) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان بن عاصم ((وأبو صالح)) ذكوان السمان. قوله (((جبار)) بضم الجيم وخفة الموحدة الهدر ((والعجماء)) أي جرح العجماء مر في باب: في الركاز الخمس في كتاب الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>