مبتدأ وخبرا وان يكون مبتدأ او فاعلا وخبره او فعله محذوف أي واجب ولفظ في متعلقا يقال واجمع المسلمون على انه لا يوجب الغسل. فان هذا القدر الذي هو لفظ الرسول نقل على بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من المقداد. قلت الظاهر هذا السياق انه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل قال المقداد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن سلمنا عدم ظهوره فحكمه حكم مرسل الصحابي قال ابن بطال انما استحيا لمكان ابنته فاطمة وهكذا الحياء محمود لانه لا يمنع به من تعلم ماجهل وبعث من قوم مقامه في ذلك وفيه قبول خبر الواحد واقول وفيه جواز الاستبانة في الاستفتاء وانه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدوة على المقطوع به لكون علي رضي الله عنه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه قد ينازع فيه ويقال فلعل عليا كان حاضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال وانما استحيا ان يكون السؤال منه بنفسه وفيه استحباب حسن المعاشرة مع الاصهار وان الزوج يستحب ان يكون له ان لا يذكر له ما يتعلق بجماع النساء ولا الاستمتاع بهن بحضرة اقاربها والله سبحانه وتعالى اعلم) باب ذكر العلم والفتيا في المسجد (عطف اما على العلم واما على ذكر قوله) قتيبة (تصغير قتيبة مر في باب السلام من الاسلام و) الليث بن سمد (في اول كتاب الوحي. قوله) نافع (هو ابن سرجس بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الجيم وبالمهملة اصله من المغرب وقيل من نيسابور وقيل من بني كابل وقيل من جبال الطالقان امما به عبد الله بن عمر في بعض غزواته قال مالك اذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا ابالي ان لا اسمعه من غيره وبعثه عمر بن عبد العزيز الى مصر يعلمهم السنن بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة. قوله) في المسجد (أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و) نهل (بضم النون وكسر الهاء مشتق من