للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ لَا تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

ــ

فمعنى الكلام أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس حتفا وتعذيباً ويحلونها محل الذكاة فلذلك ضرب المثل بهم فيه. النووي: لا يجوز بالعظم فإنه يتنجس بالدم وهو زاد إخواننا من الجن ولهذا نهى عن الاستنجاء بالعظام، وفيه أن كل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به ولا بالظفر، لأن الحبشة كفار ولا يجوز التشبه بهم وبشعارهم ويدخل فيه ظفر الآدمي وغيره متصلاً ومنفصلاً طاهراً أو نجساً وكذلك السن. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالمتصلين ويجوز بالمنفصلين قال التيمي: العظم غالباً لا يقطع إنما يجرح ويدمى فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة به فلهذا نهى عنه. القاضي البيضاوي: هو قياس حذف منه المقدمة الثانية لظهورها عندهم وهي أن كل عظم لا يحل الذبح. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللازم مر في الغسل و (جبلة) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات (ابن سحيم) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وإسكان التحتانية في الصوم في باب إذا رأيتم الهلال، قوله (يقرن) من القرآن بضم الراء، وكسرها ومن الأقران وهو قليل والنهي للتنزيه، وقال الظاهرية: للتحريم، وأما السبب في النهي فهو ما فيه من الحرص على الأكل، وقالت عائشة: إنه لدناءة، وإذا له صاحبه فكأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>