للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

بَاب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

٢٣٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا إِلَى وَرُبَاعَ} فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ

ــ

كل واحد منهم سهماً أي نصيباً من السفينة بالقرعة، قوله (أخذوا على أيديهم) أي منعوهم من الخرق (ونجوا) أي الآخذون (ونجوا) أي المأخوذون وهكذا إن أقيم الحدود تحصل النجاة للكل وإلا هلك العاصي بالمعصية وغيرهم بترك الإقامة. قال ابن بطال: العلماء متفقون على القول بالقرعة إلا الكوفيين فإنهم قالوا لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام والحديث يدل على جوازها لا فرار النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يذم المستهمين في السفينة بل رضيه وضرب به المثل: وفيه تعذيب العامة بذنوب الخاصة واستحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أنه يجب على الجار أن يصبر على شيء من أذى جاره خوف ما هو أشد. قوله (الأويسى) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة عبد العزيز مر في باب الحرص على الحديث، قوله (ابن أختي) وذلك لأن عروة ابن أسماء أخت عائشة (وحجر) بفتح المهملة وكسرها ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور وهو جمع يتيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>