للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه.

٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَاّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ.

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ، أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

٨١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ــ

ويتحرى و (سليمان) أي الأعمش و (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (ابن عمير) مصغر عمر و (الأسود) أي النخعي و (عبد الله) بن مسعود تقدموا مرارا. قوله (يرى) أي يظن. فإن قلت ما وجه ربطه بما قبله. قلت بيان للجعل أو استئناف. فإن قلت: أن لا ينصرف معرفة إذ تقديره عدم الانصراف صرح الزمخشري بتعريف مثله فكيف وقع خبرا لأن واسمه نكرة قلت إما لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة أو انه من باب القلب أي يرى أن عدم الانصراف حقا وفي بعضها أن بغير التشديد فهي إما من الثقيلة وحقا مفعول مطلق وفعله محذوف أي قد حق حقا وأن لا ينصرف فاعل الفعل المقدر وإما مصدرية. قال العلماء الانصراف يمينا وشمالا غير مكروه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما وان كان انصرافه عن يمينه أكثر لأنه يحب التيامن في شأنه كله وإما نهى ابن مسعود فهو عن التزام الانصراف عن اليمين واعتقاد أنه واجب (باب ما جاء في الثوم النيء) وهو كسر النون والتحتانية وبالهمزة وقد تدغم ومعناه الخام أي الغير النضج و (الكراث) بضم الكاف وشدة الراء. قوله (فلا يغشى) وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>