للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْجَبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

ــ

بلفظ الأمر أيضاً و (جعل) أي طفق. ذهب البخاري كما هو مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يستحب الاستحلاف عند المنبر بالمدينة ولا عند المقام بمكة ونحوه وقال الشافعي لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه متابعة الشكوك ونحوها وهو احترز منه تهيباً وتعظيماً للمنبر. وقال مالك: ومن أبي أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين. قال المهلب: وإنما أمر أن يحلف في أعظم موضع في المسجد لير تدع أهل الباطل وهذا مستنبط من قوله تعالى «تحسبونهما من بعد الصلاة» فعظمه بالوقت بكونه بعد الصلاة فخصوصه بمكان التعظيم كخصومه بزيادة التعظيم، قوله (يسهم) أي يقرع، الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعيه كله فيريد أحدهما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>