للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أصحاب الحراب في المسجد]

٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْماً عَلَى بَابِ حُجْرَتِى، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ. زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

ــ

الآية. ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعوا إلى ذلك ضرورة، كابتدائهم به فكيف أذاهم أو نحوه كما فعله عليه السلام وأقول يدل عليه لفظ أجب. فإن قلت الشهادة لا يثبت بها شئ إذا كانوا دون النصاب فكيف ثبت غرض حسان بشهادة أبي هريرة فقط. قلت هذه رواية حكم شرعي ويكفي فيها عدل واحد وإطلاق الشهادة على سبيل التجوز أو المراد بالشهادة معناه اللغوي (باب أصحاب الحراب في المسجد) الحراب جمع الحربة نحو القصاع والقصعة. قوله (لقد رأيت) أي والله لقد أبصرت و (الحبشة) جنس من السودان واللعب) بفتح اللام وكسر العين وبكسر اللام وسكون العين وهذه جمل كلها وقعت أحوالاً. قوله (إبراهيم بن المنذر) بكسر الذال المعجمة الخوارزمي مر في أول كتاب العلم وهو شيخ البخاري لكن لفظ زاد يحتمل التعليق والذي زاده هو لفظ بحرابهم و (ابن وهب) هو عبد الله. فإن قلت كيف جاز اللعب في المسجد. قلت هو بالحقيقة طاعة لأنه مما ينتفع به في الجهاد وإن كان لعباً صورة. قال ابن بطال: المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد، واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب وهو من الاشتداد للعدو والقوة على الحرب وفيه جواز النظر إلى اللهو المباح وقد يمكن أن يكون ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة لتنظر لعبهم لتضبط

<<  <  ج: ص:  >  >>