للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ.

بَابُ إِذَا دُعِيَ الإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَاكُلُ.

٦٤٥ - حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ يَاكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا.

بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ.

٦٤٦ - حَدَّثنا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثنا الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ

ــ

الوقت لأن مقصود الصلاة الخضوع فلا يفوته وفيه دليل على إمتداد وقت المغرب وعلى أنه يأكل حاجته من الاكل بكماله. قال في شرح السنة الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الطعام وكان في الوقت سعة والا فيبدأ بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كنف شاة فدعى الى الصلاة فألقاها وقام يصلى ولما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لاتؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. التيمى. قال أهل الظاهر لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الاقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء أقول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعده يدل على أن هذا الامر للندب لا للوجوب (باب إذا دعى الامام إلى الصلاة) قوله (ابراهيم) أي ابن سعد مر في باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله (اباه) أي عمرو بالواو ابن امية بضم الهمزة وفتح الميم المخففة وشدة تحتانية في باب المسح على الخفيين و (ويحز) بإهمال الحاء وبالزاي أي يقطع تقدم شرح الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة (باب من كان في حاجة أهله) قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مر في باب

<<  <  ج: ص:  >  >>