للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ».

[باب وجوب النفقة على الأهل والعيال]

٥٠١١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَا بِمَنْ تَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِى وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِى. وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِى وَاسْتَعْمِلْنِى. وَيَقُولُ الاِبْنُ أَطْعِمْنِى، إِلَى مَنْ تَدَعُنِى فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ لَا هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِى هُرَيْرَةَ.

٥٠١٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى

ــ

معجزة فإنه انتعش منه وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار مر في الجنائز في باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن بطال: فإن قيل كيف يكون إطعام الرجل أهله الطعام صدقة وذلك فرض عليه فالجواب أن الله تعالى جعل من الصدقة فرضاً وتطوعاً ولا شك أن الفرض أفضل من تطوع. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين و (الأعمش) هو سليمان و (أبو صالح) هو ذكوان السمان و (اليد العليا) هي المنفقة و (السفلى) هي السائلة ومباحثه تقدمت في الزكاة. قوله (بمن تعول) أي ابدأ في الإنفاق بعد نفسك بعيالك ثم اصرف إلى غيرهم و (الكيس) بكسر الكاف الوعاء وهذا إنكار على السائلين عنه يعني ليس هذا إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه نفي يريد به إلا ثبت وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس ويحتمل أن يكون لفظ هذا إشارة إلى الكلام الأخير إدراجاً من أبي هريرة وهو يقول المرأة إلى آخره فيكون إثباتاً لا إنكاراً

<<  <  ج: ص:  >  >>